فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 162
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
مم3 اتيك
ثم التعنيف والتغليظ بالقول الخشن”': عند العجز عن المنع بالرفق.
ثم تغيير المنكر باليد: كإراقة الخمر، وكسر آلات اللهو والباطل" كالموسيقى وغير ذلك، ويدخل في ذلك إتلاف كتب البدع والضلال من غير تعرض لمرتكبه.!'
ثم التهديد والتخويف بالعقوبة لمرتكبه."
ثم مباشرة العقوبة*، كالضرب باليد والرجل، وغير ذلك، مما ليس فيه شهر سلاح 9 وذلك مشروع للآحاد حال وجود المنكرء بشرط الضرورة
(آ) نحو: يا فاجر يا ظالم، وهذه عند الإصرار والتمادي.
ولا يلزم في النصح والتذكير وغيرها من المراتب التي تسبق مرتبة التغيير باليد المراتب القيام بها في كل مرة. فلو أن شخصًا يشرب مخدرات مثلًا وتم نُصحه وتذكيره وتعنيفه ولم يتزجرء فإنه يجوز أخذ المخدرات منه بالقوة ويُمنع من تعاطي المخدرات بالقوة؛ لآن هذا الأمر متكرر منه قبل ذلك.
(ب) وإذا كانت خشبًا يتركها له بعد كسرها لينتفع بالخشب الذي صنعت منه.
(ج) وهو أن يحاول إزالة المنكر نفسه بدون أن يعاقب مرتكب المنكر، ويكون هذا العقاب على مال مرتكب المنكر دون بدنه.
مثال: لو استطاع إراقة الخمر دون أن يكسر زجاجة الخمرء فإذا كسرها يغرم ثمن الزجاجة، إلا إذا كان الناهي عن المنكر صاحب سُلطة شرعية ورأي جواز تعزير صاحب المنكرء فيُريق المحتسب ما في الزجاجة أولًا؛ ولو حاول صاحب المنكر منعه من إراقة ما فيهاء فضرب المحتسب الزجاجة فكسرها فلا قيمة للزجاجة في هذه الحالة بلا نزاع؛ فالآحاد الناس القيام بالعقوبة إذا كان المتكر قائمًا في الحال ولا يندفع إلا
(د 4 إذا قاوم مرتكب ً لمنكر ومنع ً لمحتسب 5 فللمحتسب أن يهدده با لعقوبة قبل مباشرة العقوبة.
