فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 27
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
بحت قف داو
وقد يصبح فرض الكفاية فرض عين فى بعض الأحوال: -١ كالقادر الذى لم يقم به غيره لعجز أو تقصير”'". كمن كان فى موضع يطمس فيه المعروف أو يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به إلا واحد” أو احتاج إلى جدال ومناقشة ولا يصلح لذلك إلا واحد. !ع“
(أ) المقصود أن غيره لم يقم به لكونه عاجزًاء أو كان غيره مقصرًا مع قدرته.
مثال العجز: شخصان في مكان ما رأيا منكرًا وكان أحدهما مشلول اليد والآخر سليم اليد، وسليم اليد يستطيع التغيير بيده، فهنا يصبح الأمر في حقه فرض عين.
أو كشخصين في مكان. أحدهما متكلم والآخر أخرس، وكان التغيير واجبًا باللسان، فيصبح التغيير فرض عين على المتكلم ويسقط عن الأخرس، هذا مع أن تغيير المنكر فرض على الكفاية؛ لكن تعين على هذا القادر على التغيير لأنه لم يقم به غيره لعجز كمشلول اليد والأخرس.
مثال التقصير: إذا كان غير (القادر) لم يقم بالآمر والنهي لتقصير؛ كخجل أو ضعفٍ في نفسه؛ أي: ضعيف الهمة والعزيمة، ولا يريد أن يتعرض لمتاعب.
ففي مثل هذا يتعين الأمر والنهي على القادر، فلو سكت الاثنان أثما جميعًا؛ لأن الأمر والنهي متعين على كل فرد منهما؛ لأنه إذا سكتا جميعًاء فسكوت كل منهما يتعين الأمر والنهي على الآخرء فإذا سكتا جميعًا أيِما جميعًا.
(ب) قوله «ولا يعلم بهاء تعني حالتين:
-١ لا يعلم بوجود المنكر إلا هو؛ كصاحب المنزل» والزوج مع زوجته، والآب مع أولاده ونحوه.
"- لا يعلم بكونه منكرًا إلا هو؛ كمن يعلم حرمة المعازف -مثلًا- وسط مجموعة من الناس لا يعلمون بذلك لجهلهم بالحديث وكلام أهل العلم.
كه قال ابن حجر كَئْلَنةُ: «فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح ويتعين -
