شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 28

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

الوجوب ما ليس على غيرهما.- - أحيانًا على من له القدرة عليه وحده، إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر فلو علم أو غلب على ظنه أنه لايفيد سقط الوجوب وبقى أصل الاستحباب

فلو كان تغير المنكر يحتاج إلى مناظرة وجدالء ولا يصلح لذلك إلا واحد لكونه وحده الذي يعلم الأدلة ويستطيع دفع الشنّهات؛ فيصبح فرض عين عليه بما عنده من أدلة 8

تتعين الحسبة على من عينه الإمام لذلك؛ طاعةٌ للحاكم المسلم (ولي الأمر )، فإذا عين الإمام شخصًا ليقوم بالحجسبة فطلب أن يعفيه فأعفاه لإمام لوجود غيره يصلح للقيام بهذه المهمة فلا شيء عليه؛ أما لو امتنع كل الناس عن القيام بهذه المهمة؛ ففي هذه الحالة تجب على من عينه | لإمام ويلزمه لقيام ها وليس له أن يتخلى عنها؛ لحديث لا هِجْرَة بعد لفنح؛ وَلَكِنْ جهَاء ويد وإذا رُم قْرُوا».”

وكذلك إذا طلب من الإمام أن يعفيه فلم يفعل يلزمه.

وكل فروض الكفاية إذا أمر فيها الإمام بأمر وألزم به تصبح فرض عين.

(؟) رواه البخا ري ن اغل فاك ملكت الا لمتعغ ومسلم ‎.)١07(‏

(4) الفرق فيه بين المتطوع والمحتسب: قال المارودي كَيَلن: «لأحدها: إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية» وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية. ومنها: عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة؛ ليصل إلى إنكارهاء ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر؛ ليأمر بإقامته؛ وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص. ومنها: إن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه، فيقر ويتكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع». [«الأحكام السلطانية»

الصفحة السابقة الصفحة التالية