فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 37
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ججض ةا وفراإتكمل؟
لبها ا[86 35 ذا التأتام عض: لإسلام!- ٠-١
(أ) اصطلح أهل العلم على تسمية الأمر بالمعروف إذا ظهر تركّه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله جسبة -بكسر الحاء-، والفعل نفسه يسمى جسبة وإن كانت كل أفعال العبد يفعلها محتيبًا مثل: الصلاة والصوم وغيرهاء والقائم به محتسبًا -بكسر السين- إن كان يفعله ابتغاء وجه الله تعالى واحتساب ما عنده من الثواب، والمحتسَب عليه -بفتح التاء- هو المأمور بالمعروف والمنهئئ عن المنكر.
قال الغزالي: «الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله؛ صيانة للممنوع عن مقارفة
وقال العز بن عبد السلام تَيْلنة: «والضابط في الولايات كلها: أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدهاء فيقدم في الأقوم بأركانها وشرائطهاء على الأآقوم بسننها وآدامها».*
(ب) قال الغزالي عن شروط المحتسب: «وهو أن يكون: مكلفًاء مسلمًاء قادرًاء -
)١( الشرط الشرعي ِِ الاصطلاح هومالا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط؛ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ والشرط قسمان: شرط وجوب، وشرط صحة. شرط وجوب: هو ما يكون به الإنسان مكلقًا؛ كدخول الوقت والنقاء من الحيض، والنفاس، أي: حتى يجب الفعل على العبد، ولا يطلب المكلف بتحصيله سواء كان في طوقه أم لاء كالزوال لصلاة الظهر. شرطة صحة: هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرهاء كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة؛ أي: حتى يقع الفعل صحيحًا ويُقبل منه.
