فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 40
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لأمر الله، لا لأمر الكافر ولا متابعة لهم، ولكنه انقياد للحق الواجب.
ولكن لا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نحوها مما فيه سلطة على مسلم ""؛ قال تعالى: # ون يجَمَل لَه ِلْكَنفرِنَ عل المْوَمِيينَ سيل #* [النساء:181]، وقال النبي كي «فَارْجعُْ فَكَنْ أَسْتَعِينَ بمُشرلءا. !ب
< وكل من طلب الإعانة على محبوب للشرع مُرضٍ لله وجب أن يعان عليه؛ وذلك لحق الله تعالى وتعظيم حرماته.
فائدة: لا يجوز للكفار من أهل الذمة إظهار الخمور في طرقات المسلمين وأسواقهم؛ لآن ذلك من عقد الذمة، ولهم أن يستتروا بها في بيوتهم وأماكنهم الخاصة بهم، وإذا أظهروا
(أ) لايصح تعيين الكافر في وظيفة الجسبة ولو كان من أهل الذمة، ولا تكليفه بالقيام بأعمال محددة فيها سلطان على مسلم، كتكليف الكافر بإغلاق محلات الخمور أو تكسير آلات المعازف لأن ذلك من السبيل والسلطان.
ولا يجوز توليته أي وظيفة فيها سلطان وسيادة على المسلمين في دولة الإسلام؛ لقوله تعالى: # وآن يحَعل أله لْكَنفْرينَ َل أَلؤَمِنينَ َيل # [النساء:151]، ولذلك لا يجوز تولية الكافر ولاية الجسبة ولا الشرطة ولا القضاء ولا الجهاد ولا قيادة الجيش، وهذه الوظائف اصطلح المعاصرون على تسميتها بالوظائف السيادية، لكن يجوز استئجار الكفار واستخدامهم في الأمور العملية أو الأعمال الفنية بالاصطلاح المعاصر التي ليست فيها نوع من السلطان والسيادة.
(ب) رواه مسلم (1814)عن أم المؤمنين عَائِشَة زَوْج النّّيِ أنه قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولٌ لله كل قَبَلٌ بَدْرِ قَلَمَ كَانَ ِحَرَةٍ لوبَة أدْرَكَهُرَجُلُ قَْ كَانَيُذْكَرُ نه جز وَتَجْدَةُ فَتَرحَ أَضْحَابٌ رَسُولٌ الله كلةٍ جين رَأَوْه قَلَكَا أَذْرَكَهُ، قَالَ لرَسُولُ الله كل: نت لِأتبَعَكَ وَأَصِيبَ مَعَك » فَقَالَ لَه كلة: اتُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ؟، قَال: ل قَالَ: «فَارْجعُْ فَدَنْ أسْتَعِينَ
بِمُشرلءٍ» قالت: ثم مَضَى حَتى إذا كان بِالشْجَرَةٍ أَذْرَكَهُ الرّجل، فقال لَهُكَمَا قال أَولْ مَرَّقٍ -
