فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 67
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فعن جابر قال: كانت جارية لعبدالله بن أبي بن سلول، يقال لها: مسيكة؛ فآجرها أو أكرهها -شك الطبري- فأتت النبي كل فشكت ذلك إليه، فأنزل الله: # ومن يُكرَهِهنَ فإِنَ
مهن عفور رَحِيم م [النور:77] يعني::بهن.!؟
وقال ان كثير كَيْلنْة: «(وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة - فيما ذكره غير واحد من المفسرين» من السلف والخلف - في شأن عبدالله بن أَبي بن سلول المنافق فإنه كان له إماء، فكان يك رههن على البغاء طلبًا لخراجهن، ورغبة في أولادهن. ورئاسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه».؟
هذا الإكراه غير مُلجئ ونزلت الآية في أنه إكراه معتبر شرعًاء والبغاء لا يُصور فيه إلا المطاوعة؛ والبغيٌ لا يمكن أن تأتي بمال من الزنا إلا إذا كانت مستسلمة مطاوعة؛ لكن لما كان التعذيب اللاحق على الرفض عظيمًا سقط إثم الزنا وحده، ولذلك نحتاج إلى ضبط
قضية الإكراه»؛ حتى نعلم حدود الضرر المعتبر شرعا..)174/149( «تفسير الطبري» )١(.)94/7( (؟) «تفسير ابن كثير»
