فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 93
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
رلور الْكرالج
وكل من هذه الثلاثة لها حد قِ الكثرة لا بد من اعتباره، وحد قِ القلة لا بد من إهداره، وما بينهما محل اجتهاد ونظر وترجيح.
والترجيح في ذلك بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع.
فمثال ما لا 0 من اعتباره: ما ذكرناه من القتل، وسلب المال، وهدم الدارن والإهانة أمام الأهل والجيران.
ومثال ما لابد من إهداره: الضربة الخفيفة ألمُّها؛ وحبس دقائق أو سويعات”؛ وأخذ الحبة من الما ل كقروش معدودة؛ وف لجاه لوم الفاسق وعتابه وتعثيفه؛
< والقيد، وهكذا... ولن تجد فيها الحديث عن خوف امتناع المُتظر.
وهناك بعض الحالات يُعد خوف امتناع المنتظر معتبراء وذلك إذا زاد الضرر حتى وصل إلى درجة الإكراه.
فالأصل في هذا الباب أن فوات الحاصل هو المعتبر، أما خوف امتناع المنتظر فليس معتيراً.
مثال الحد القليل الذي لا شك في عدم اعتباره: شد الأذن أو ضرب الخد.
ومثال الحد الكثير الذي لا شك في اعتباره: القتل أو قطع الأعضاء أو التعذيب الشديد، وهذا ضرر معتبر باتفاق العلماء.
المال:
مثال الحد القليل: أخذ القليل من المال.
مثال الحد الكثير: الهدم وسلب المال كله.
الجاه والمنزلة:
مثال الحد القليل: أن يقال له: انشغل بنفسك.
مثال الحد الكثير: الإهانة وسط الأهل والجيران.
وبين ذلك هناك درجات الشتم والسبّ المؤثرة.
(ب) كمن يريد حلق لحيته حتى لا يوقف في لجان المرور أو يُوقف ساعات في المطار أو غيره، وهذا لا يُعدٌ ضررًا معتبراء مع أن فيه فوات الحاصل بالحبس لكنه شيء يسير.
