شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 97

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

إذا لم يتعدٍّ الضرر على المحتسب إلى غيره فإن الوجوب إذا سقط فلا يسقط الاستحباب، إذا كان للحسبة أثر في رفع المنكر أو في كسر جاه صاحبه أو في تقوية قلوب أهل الدين، وذلك لقوله تعالى: # إِنَّالَذِينَ يَكَمْروتَجَابتِ آله

ويقتلوت النْبَنَ بِمَيْرحَق ويقُتلورت الذوت يَُأمُروت بالقِسّطِ بي ألنَاسٍ

وقال النبي كك لمن سأله عن أفضل الجهاد: ١كلمة‏ حق عند سلطان جائر».”"

لكن إذا علم المحتسب أن لا أثر لحسبته عاجلًا ولا آجلًاء ولا خاضًا ولا عامَاء لاعلى المحتسب عليه ولاغيره، مع حصول الأذى الجسيم كقتله أو انتهاك عرضه؛ فقد قال تعالى: # ولا تل م [البقرة: 0 ]، فسقط الجواز عندئذ. "؟

(أ) جملة الكلام على المكروه والأذى المعتبرء أنه يُسقط الوجوب ولايُسقط الاستحباب طالما كان الأذى متعلقًا بنفسه. أما إذا كان الأذى متعلقًا بغيره فهنا تنتقل الحسبة من الاستحباب إلى التحريم، كما سيأتي إن شاء الله.

ويشترط لبقاء الاستحباب مع وجود الضرر الخاص بالنفس أن يكون للحسبة أثر أو نفع، وسيأتي الكلام في أنواع الأثر: العاجل والآجل، العام والخاص، أما إذا لم يكن هناك أي نوع من أنواع الآثار، والحسبة لا أثر لها نهائيًا إلا الضرر العظيم فيسقط الاستحباب -

‎)١(‏ رواه عن طارق بن شهاب النسائى (48 ‎٠‏ 47 )، وأحمد ‎١(‏ 0 87 )»؛ ورواه عن أبى غالب عن أبى أمامة ابن ماجه (017 4 ) وصححه الآلباني، وفي «الصحيحة» (441)» و«المشكاة» (* ‎٠‏ 11)» واصحيح الجا مع ‎0٠١١‏ » واصحيح الترغيب» ‎.)77٠7(‏

الصفحة السابقة الصفحة التالية