موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص12
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأما إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (1).
ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملا. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأن الجناية ليست كاملة.
__________
(1) المبسوط ج 4 ص 122.
#
