شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص12

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأما إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (1).

ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملا. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأن الجناية ليست كاملة.

__________

(1) المبسوط ج 4 ص 122.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية