موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص48
مؤسسة الرسالة، 2003
فلو لم يصل مدة بدعوى الجهل بوجوب الصلاة فيجب عليه قضاء ما تركه منذ أسلم؛ لأنه قصر في طلب العلم.
ولكنه إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة ولا تحريم المحرمات، ومكث زمانا ثم علم، فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، ولا يقام عليه حد ارتكاب المحرمات قبل العلم بالأحكام. بخلاف ما لو أرتكب محرما في دار الإسلام بعد إسلامه فإنه يعاقب ولا يعذر بعدم العلم بالتحريم.
#
