موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص375
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة [اليقين - الذمة المشغولة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله (1).
وفي لفظ: الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك. (2)
وفي لفظ: ما عرف ثبوته بيقين لا يزال إلا بيقين مثله. (3) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الذمة: معناها العهد والأمان، إذ أن نقض العهد والأمان موجب للذم.
وأما الذمة عند الفقهاء: فهي بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد. والمراد بها هنا أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات.
فالذمة في الحقيقة: وعاء اعتباري يكون محلا للتعهدات.
فمفاد القاعدة: أن الذمة إذا أشغلت أو أعمرت بتكليف يقينا فلا يمكن أن تبرأ عن تحمل مسؤولية ما اشغلت به إلا بيقين مثل يقين ما أشغلت أو اعمرت به.
والقاعدة الثالثة أعم حيث إنها تفيد أن ما عرف ثبوته يقينا لا يزال ولا يرتفع إلا بمثل ما ثبت به.
__________
(1) أيضاح المسالك القاعدة 26، الوجيز ص 119 ط 3 والفروق ج 2 ص 164.
(2) الجمع والفرق للجويني ص 4.
(3) المبسوط ج 24 ص 13.
#
