موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص312
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة [الدافع بغير حق]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الدافع بغير حق ضامن كالقابض (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها:
المراد بالدافع: المعطي.
ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقا لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه؛ لأن إعطاءه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع - بغير إذنه - فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.
ومنها: إذا دفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها - بغير رضاها - فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذن أو رضى منه.
ومنها: المودع الذي أدى الوديعة إلى غير المودع - بغير إذنه - وأقر على ذلك هو ضامن, لأنه دفع بغير حق.
__________
(1) المبسوط ج 11 ص 92.
#
