موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص59
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إن قطع الأعضاء الأربعة - اليدان والرجلان - من السارق بتكرر سرقته فيه شبهة الإتلاف له حكما؛ ولذلك لا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى؛ لأن الحدود زواجر لا متلفات.
#
