موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص80
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
شرط صحة الصدقة التمليك (1).
أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (3). أو هي: ما دفع لمحض التقرب (4).
أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (5).
فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدق به للمتصدق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن
__________
(1) شرح السير ص 2079, وعنه قواعد الفقه ص 85, وأشباه ابن نجيم ص 353.
(2) مجلة الأحكام المادة 56.
(3) أنيس الفقهاء ص 134.
(4) المطلع ص 144.
(5) شرح حدود ابن عرفة ص 554.
#
