موسوعة القواعد الفقهية — ج 7
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج7 ص431
مؤسسة الرسالة، 2003
وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هذه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه (1).
والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات: كالطلاق، والعتاق والحوالة والكفالة.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.
إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هل الهلال. فالعقد باطل.
ومنها: أبيعك إذا رضي شريكي. كذلك.
ومنها: إذا قال: إن كان أبي مات فقد زوجتك هذه المرأة - وكان قد مات فيها وجهان.
وقال النووي رحمه الله تعالى (2): الأصح البطلان لوجود صريح التعليق.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد.
إذا قال: أبيعك إذا رضي أبي. صح العقد، وتوقف نفاذه على رضاء الأب.
ومنها: إذا اشترط البائع رهنا بالثمن أو كفيلا، جاز العقد وصح البيع.
__________
(1) ينظر أشباه ابن نجيم ص 210 - 211.
(2) النووي هو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي الدمشقي شيخ الإسلام محرر مذهب الشافعي إمام أهل عصره علما وعبادة وورعا وفقها ولد سنة 631 ه بنوى من أعمال دمشق وتوفي بها سنة 676 ه ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب رحمه الله. من كتاب المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله - مختصرا.
#
