شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص109

مؤسسة الرسالة، 2003

يحلف عليه، ويكون حلفه صحيحا صادقا. لكن لما كان باب اليمين أوسع من باب الشهادة، فليس كل ما جاز أن يحلف عليه يجوز أن يشهد به.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا جاز لشخص أن يشهد بقتل أو سرقة أو إتلاف أو اغتصاب فيجوز له أن يحلف عليه، أي يجوز له أن يحلف بالله أن هذا قتل هذا أو سرقه أو أتلف ماله أو اغتصبه.

ومنها: إذا أخبره ثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله فإنه يجوز له أن يحلف بناء على خبر الثقة، لكن لا يجوز له أن يشهد بذلك؛ لأنه لم ير.

ومنها: إذا رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل، أو أنه قضاه، فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته، ولا يشهد بمثل ذلك. لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية