شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص110

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة والستون [الوقف والعرف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز؛ باعتبار العرف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوقف: هو مصدر يقف وقفا. والمراد به الموقوف أي العين المحبسة إما على ملك الواقف وإما على ملك الله تعالى (2).

أو هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع التصرف في رقبته - على مصرف مباح (3).

فالوقف في اللغة: الحبس، وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، أو حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة (4).

أو هو: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه، أو جهة عامة، في

__________

(1) المبسوط ج 12 ص 45.

(2) القاموس الفقهي ص 385.

(3) نفس المصدر ص 386.

(4) التعريفات ص 274.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية