موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص110
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والستون [الوقف والعرف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز؛ باعتبار العرف (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الوقف: هو مصدر يقف وقفا. والمراد به الموقوف أي العين المحبسة إما على ملك الواقف وإما على ملك الله تعالى (2).
أو هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع التصرف في رقبته - على مصرف مباح (3).
فالوقف في اللغة: الحبس، وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، أو حبس العين على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة (4).
أو هو: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه، أو جهة عامة، في
__________
(1) المبسوط ج 12 ص 45.
(2) القاموس الفقهي ص 385.
(3) نفس المصدر ص 386.
(4) التعريفات ص 274.
#
