شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص11

مؤسسة الرسالة، 2003

لكن إذا كان المضارب حين اشتراها أشهد أنه يشتريها لنفسه فذلك جائز إذا كان رب المال أذن له في ذلك. - وما اشتراه فهو له - وهو ضامن لرب المال الثمن؛ لأنه قضى بمال المضاربة دين نفسه، وإن كان رب المال لم يأذن له فالمشترى على المضاربة.

ومنها: إذا وكله في شراء شيء معين، فإذا قال: إنه اشترى هذا الشيء لنفسه يكون شراؤه للموكل لا لنفسه, لأنه يريد عزل نفسه في موافقة أمر الآمر، إلا إذا كان الموكل قد أذن له في ذلك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية