شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص111

مؤسسة الرسالة، 2003

غير معصية تقربا إلى الله تعالى (1). فالأصل في الوقف هو حبس ثابت العين كالعقار والأرضين ولكن:

مفاد القاعدة: أنه يجوز وقف المنقولات إذا جرى العرف والعادة بين الناس بوقفها، كالخيل والسلاح للجهاد، وكتب العلم، وغير ذلك من المنقولات إذا جرت العادة بها بين الناس.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدة للجهاد - وكذلك السلاح بأنواعه وكتب العلم النافعة: يجوز وقف فرش المساجد، ومكبرات الأصوات، وبرادات المياه، وغيرها مما تحتاجه المساجد لإعمارها.

ومنها: وقف تسبيل الماء الجاري للشرب أو الوضوء.

__________

(1) التوقيف في مهمات التعاريف ص 386.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية