موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص15
مؤسسة الرسالة، 2003
السابقة.
ومنها: إذا أمره ببيع سيارة له، فباعها. فليس له أن يبيع سيارة أخرى له بحجة أنه أمره ببيع سيارته؛ لأنه حينما باع ما أمر ببيعه فقد نفذ ما أمر به، وانتهى توكيله فيما وكل به. فليس له أن يبيع أخرى إلا بأمر جديد.
#
