موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص41
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الواجب في الزكاة قدره الشارع في جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا يجوز للمزكي أن ينقص منه، ولا يزيد عليه على أنه فرض.
ومنها: فرض الله عز وجل الصلوات خمسا وقدر صفاتها وأوقاتها فلا يجوز الإخلال بشيء منها بالزيادة أو النقص أو التغيير. وأما النوافل فلم يقدر أعدادها.
ومنها: السفر المبيح للقصر هل هو مقيد أو مطلق؟ فرأي الظاهرية - وتبعهم في ذلك ابن قدامة وابن تيمية - رحمهما الله - أنه كل سفر سواء قل أو كثر ولا يتقدر بمدة، وسواء كان مباحا أم حراما.
ومنها: الإقامة للمسافر لم يحدها الشرع بزمن محدود لا بأربعة أيام ولا بخمسة عشر يوما.
ومنها: الركوع والسجود أمر بهما الشارع ولم يقيدهما بحد محدود فيعمل فيهما بمقتضى المسمى أي ما يطلق عليه ركوع أو سجود.
#
