شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص43

مؤسسة الرسالة، 2003

المشتري بأقل من الثمن الذي باعها له به نقدا.

كرجل احتاج إلى مبلغ من المال لغرض له ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى أحد التجار كتاجر للسيارات - مثلا - فيشتري منه سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة، ثم يشتري البائع - أو وسيطه - السيارة من المشتري بثمانية آلاف نقدا يدفعها له. فيكون المشتري قد استدان ثمانية آلاف نقدا بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة، وهذا هو ربا النسيئة بعينه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية