شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص44

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة والعشرون [البدل مع مبدله]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشرع الحكيم قد يقيم شيئا مقام شيء لضرورة أو حاجة، فالمقام مقام غيره هو البدل، والبدل لا يلزم أن يأخذ كل أحكام المبدل منه، أو المقام مقامه، لكنه يأخذ بعض أحكامه لا كلها.

وقد سبق مثل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم 39. وضمن قواعد حرف الميم تحت الرقم 9، 10.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التيمم بالتراب أقامه الشارع مقام الماء في الطهارة والإجزاء، فلا يلزم أن يعم المتيمم جميع جسمه بالتراب عند عدم الماء ليتطهر من الجنابة مثلا. أو لا يلزم أن يعم جميع أعضاء الوضوء بالمسح بالتراب كما يجب ذلك بالماء، بل يكفيه في التيمم ضربة أو ضربتان. وعند جماعة من الفقهاء لا يجوز له التيمم قبل دخول الوقت، وإذا تيمم لنافلة ليس له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة، ومن تيمم لفريضة لا يجوز له

__________

(1) المجموع المذهب لوحة 281 ب، قواعد الحصني ج 3 ص 414.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية