موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص50
مؤسسة الرسالة، 2003
يقينا.
فالشيء الذي انتفى وانعدم دليل وجوبه لا يجب قطعا.
والشيء الذي انتفى وانعدم دليل تحريمه لا يحرم قطعا. ولا يلزم الامتناع عنه ولو من باب الاحتياط، بخلاف المشكوك في تحريمه.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
الوتر - مثلا - هل هو واجب - أي فرض - الأكثرون على نفي وجوبه، لكن لا يمنع ذلك أن يكون سنة مؤكدة كما هو رأي الكثيرين.
ومنها: زكاة الخيل أو الحمر الأهلية مشكوك في وجوبها فلا تجب.
ومنها: إيجاب صلاة سادسة انتفى دليل وجوبها فلا تجب.
ومنها: ركوب السيارة والطائرات وأنواع المأكولات لم يرد دليل يحرمها، فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدليل.
#
