موسوعة القواعد الفقهية — ج 9
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص68
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية والأربعون [الثابت بدلالة اللفظ والنص]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (1).
وفي لفظ: ما ثبت بالدلالة فهو كالثابت بالنص (2).
وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه (3).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوما من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النص في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السادسة من قواعد حرف الثاء.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
في قوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} (4)، دليل على أن الشهادة حجة في الأحكام.
__________
(1) المبسوط ج 17 ص 185.
(2) نفس المصدر ج 18 ص 19، ص 30.
(3) نفس المصدر ص 30، 67.
(4) الآية 283 من سورة البقرة.
#
