شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 9

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج9 ص68

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والأربعون [الثابت بدلالة اللفظ والنص]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ (1).

وفي لفظ: ما ثبت بالدلالة فهو كالثابت بالنص (2).

وفي لفظ: ما ثبت بدلالة النص عادة فهو كالمنصوص عليه (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

دلالة اللفظ: هو أي يكون الحكم مفهوما من اللفظ لغة أو عادة، فما ثبت بتلك الدلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النص في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة السادسة من قواعد حرف الثاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

في قوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} (4)، دليل على أن الشهادة حجة في الأحكام.

__________

(1) المبسوط ج 17 ص 185.

(2) نفس المصدر ج 18 ص 19، ص 30.

(3) نفس المصدر ص 30، 67.

(4) الآية 283 من سورة البقرة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية