موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص511
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا أمن المسلمون أهل حصن على أنفسهم وأهلهم ومتاعهم، ولما فتح الحصن قال المستأمنون: هؤلاء أهلونا، وهذا متاعنا لخيار - من الأهل والمتاع -، فإن صدقوهم بما ادعوا فهم آمنون معهم، ولكن إذا كذبوهم بما قالوا: كانوا فيئا؛ ودعوى المستأمنين لا تكون مقبولة إلا بحجة ودليل.
#
