موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص534
مؤسسة الرسالة، 2003
والكفارة شرعت نصا على من قتل خطأ. والقتل العمد من أكبر الكبائر، فلا تمحوه الكفارة.
ومنها: اليمين الغموس. وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو كاذب بها عالم بكذبه فيها، وسميت غموسا؛ لأنه تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم نعوذ بالله منها. والصحيح عند الحنابلة أنها لا تنعقد ولا كفارة فيها؛ لأنها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر. وفي رواية عند أحمد رحمه الله فيها الكفارة مع الإثم وهو قول الشافعي رحمه الله (1).
__________
(1) نفس المصدر ص 565.
#
