موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص535
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [المالك المخاصم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المخاصم في العين المالك (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المخاصم: مفاعل من خاصم يخاصم، والمخاصمة: مفاعلة وهي المنازعة - ولا تكون إلا بين اثنين أو أكثر.
والأصل فيها: أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه (2).
فمن له حق المخاصمة والمنازعة في العين إنما هو مالك العين لا غيره، إلا إذا وكل وكيلا عنه في ذلك، أو كان وليا أو ناظرا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
دار ادعاها رجل، وهي بيد آخر. فمدعي الملكية هو المخاصم فيها، وعليه البينة والمرافعة، ولكن يجوز أن يوكل في ذلك.
ومنها: أودع عند شخص وديعة فسرقت. قالوا: إن المودع لا يخاصم، وإنما يخاصم صاحب الوديعة.
ومنها: المرهون إذا تلف فإنما يخاصم في دعوى الضمان والتعويض الراهن المالك للرهن لا المرتهن.
ومنها: المستعير لا يخاصم كذلك.
__________
(1) المنثور ج 3 ص 164.
(2) مفردات الراغب مادة "خصم".
#
