موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص542
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [المخير]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المخير بين الشيئين إذا أدى أحدهما تعين ذلك من الأصل واجبا (1).
وفي لفظ: المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه (2) - أو باختياره (3).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بالمسألة الأصولية، وهي المسماة عند الأصوليين (الواجب المخير فيه).
فإذا وجب على إنسان فعل واحد من شيئين أو أكثر، ففعل أحد هذه الأشياء باختياره ورضاه كان ما فعله هو الواجب عليه عينا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الذي يريد التكفير عن يمين حنث فيها فعليه أن يفعل أحد ثلاثة أشياء، وهو بالخيار يفعل أيها شاء. فإذا أعتق عن يمينه كان عتقه هو الكفارة في حقه، وكذلك إذا أطعم أو كسا عشرة مساكين. فما يفعله
__________
(1) المبسوط ج 3 ص 15.
(2) نفس المصدر ج 21 ص 77.
(3) نفس المصدر ج 25 ص 124.
#
