موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص551
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر. ولكن لما أريد إقامة الحد عليه أنكر أو هرب، فلا يحد. إذ يعتبر ذلك رجوعا عن إقراره. ولما كان ذلك من حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقر به بعد رجوعه.
بخلاف ما لو قامت عليه البينة بذلك.
#
