موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص552
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [المرأة والزوج]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المرأة تابعة لزوجها (1). أو للزوج في المقام (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المرأة باعتبارها أنثى ضعيفة، فهي تابعة غير متبوعة. فإن كانت بنتا فهي تابعة لأبيها صغيرة أو كبيرة لم تتزوج. والأخت إذا لم تتزوج فهي تابعة لأخيها، والأم تابعة لأبنائها الكبار.
وعلى ذلك فالزوجة تابعة لزوجها، وهذا مدلول هاتين القاعدتين.
والقاعدة في ذلك: أن من وجبت عليه نفقة المرأة ورعايتها فهو وليها وهي تابعة له. فالمرأة المتزوجة تابعة لزوجها لوجوب قوامتها عليه، فعليها أن تتبعه في أي مكان يقيم فيه؛ لأن نفقتها واجبة عليه، وهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل وأمام الناس.
ومفهوم ذلك أن الزوج لا يكون تابعا لزوجته.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا جاء حربي وطلب أن يكون ذمة لنا، وأعطيناه ذلك فإن زوجته تعتبر ذمية كذلك، وكذلك أولاده الصغار.
__________
(1) شرح السير ص 1702.
(2) نفس المصدر ص 546.
#
