موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص553
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: لو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار الإسلام فهي حرة، ولا يمكنها الرجوع بعد ذلك إلى دار الحرب لقيام النكاح بينها وبين المسلم. وتعتبر ذمية.
ومنها: إذا مستأمنة في دار الإسلام تزوجت مسلما صارت ذمية.
ومنها: لو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرة ذمية، ولا ترجع إلى دار الحرب.
#
