شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص553

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: لو أن مسلما في دار الحرب تزوج منهم كتابية وأخرجها إلى دار الإسلام فهي حرة، ولا يمكنها الرجوع بعد ذلك إلى دار الحرب لقيام النكاح بينها وبين المسلم. وتعتبر ذمية.

ومنها: إذا مستأمنة في دار الإسلام تزوجت مسلما صارت ذمية.

ومنها: لو أن ذميا دخل دار الحرب بأمان فتزوج منهم امرأة أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرة ذمية، ولا ترجع إلى دار الحرب.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية