موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص554
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [المرارة والجرة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
مرارة كل شيء كبوله، وجرة البعير كسرقينه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تبين حكم بعض ما يوجد في بعض الحيوانات من السوائل، وذلك من حيث الطهارة والنجاسة.
البول يختلف حكمه تبعا للحيوان البائل. فإن كان الحيوان البائل حيوانا مأكول اللحم فإن بوله عند كثير من العلماء طاهر لطهارة لحمه. وهناك من يرى نجاسة كل بول سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
والسرقين: هو السرجين - وأصلها كلمة أعجمية سركين. أو هو الزبل، أو ما يخرج من الحيوان وهو الروث والبعر. كالغائط للإنسان.
وهذا مختلف أيضا في طهارته ونجاسته.
والمرارة: حويصلة لاصقة بالكبد تفرز مادة صفراوية شديدة المرارة.
__________
(1) أشباه ابن نجيم ص 167، وعنه الفرائد ص 15.
#
