شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص590

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الستون بعد الثلاثمئة [المستقذر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المستقذر شرعا كالمستقذر حسا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما: "ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" رواه الجماعة.

وحديث: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" الحديث رواه مسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث.

ومفادها: أن ما استقذره الشارع من الأفعال هو في حكم الابتعاد عنه واجتنابه كالمستقذر في الحس والمشاهدة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الماء المطهر المستعمل في إزالة الحدث لا يطهر؛ لأنه طهر الذنوب المستقذرة شرعا.

ومنها: الصدقة لا تحل ولا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس.

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم "لا يبسط ذراعيه انبساط الكلب" عن أنس رضي الله عنه متفق عليه.

__________

(1) القواعد والضوابط ص 118 عن قواعد المقري ص 229 القاعدة الثامنة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية