موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص591
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمئة [المستقرض]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، وبالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المستقرض: المال المستقرض. وهو مستفعل، والمراد به المال الذي أصبح قرضا، أي دينا على آخذه، والقرض: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (2).
وما يقرض نوعان: إما مال مثلي أي يضمن بمثله كالقمح والشعير والأثمان.
وإما مال قيمي: أي يضمن بقيمته كالطعام واللحم والفواكه وما أشبه ذلك. والمال المثلي إذا اقترض ثم عند حلول الأجل لم يوجد يقوم ويؤدى قيمته.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اقترض أو استقرض شخص من آخر ألف دينار. فيجب عليه أداء ألف دينار مثلها.
__________
(1) القواعد والضوابط ص 494، عن التحرير ج 3 ص 483.
(2) المصباح مادة (قرض).
#
