شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص591

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمئة [المستقرض]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، وبالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المستقرض: المال المستقرض. وهو مستفعل، والمراد به المال الذي أصبح قرضا، أي دينا على آخذه، والقرض: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (2).

وما يقرض نوعان: إما مال مثلي أي يضمن بمثله كالقمح والشعير والأثمان.

وإما مال قيمي: أي يضمن بقيمته كالطعام واللحم والفواكه وما أشبه ذلك. والمال المثلي إذا اقترض ثم عند حلول الأجل لم يوجد يقوم ويؤدى قيمته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اقترض أو استقرض شخص من آخر ألف دينار. فيجب عليه أداء ألف دينار مثلها.

__________

(1) القواعد والضوابط ص 494، عن التحرير ج 3 ص 483.

(2) المصباح مادة (قرض).

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية