موسوعة القواعد الفقهية — ج 10
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص592
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا استقرض شخص من آخر عشرة آلاف ريال سعودية فعليه أداء عشرة آلاف ريال سعودية عند حلول الأجل.
ومنها: اقترض طن قمح من نوع مخصوص، فعليه أداء طن من نوع مثله.
ومنها: اقترض شخص من آخر طعاما فأكله، فعليه قيمته.
ومنها: اقترض شخص نصف خروف، فعليه قيمة النصف لا مثله.
#
