شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 10

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج10 ص594

مؤسسة الرسالة، 2003

مسائله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الجرح لا يقبل إلا مفسرا؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه، فما يراه بعضهم جرحا لا يراه آخرون كذلك.

ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يتبين السبب.

ومنه: لو شهدا أن بينهما رضاعا محرما، فكذلك.

ومنها: الشهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالنسب، لو صرح الشاهد بمستنده، فالجاري على ألسنة المشايخ أنها لا تقبل (1).

__________

(1) المجموع المذهب لوحة 309 ب، وقواعد الحصني ج 4 ص 70.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية