موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1012
مؤسسة الرسالة، 2003
- بدون رضاها - فمن اجتهد ورأى أنه لا يجوز مراجعتها إلا برضاها فاجتهاده باطل؛ لأنه معارض للنص القرآني القائل: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (1).
ومنها: لا يجوز اجتهاد مجتهد في إعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر من الميراث بحجة تساويهما في الصلة بالمورث؛ لأن هذا اجتهاد معارض للنص القرآني القائل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} (2).
ومنها: لا يجوز كذلك الاجتهاد في جعل المشقة مطلقا موجبة للفطر في حق الصائم ولو كان غير مسافر ولا مريض، فأباح فطر العامل بحجة عدم تعطيل الإنتاج.
ومنها: من كان معه ماء متيقن من طهارته، أو كان على شاطئ نهر، امتنع الاجتهاد. ولكن إذا كانت عنده أوان وفي أحدها نجاسة ولا يعرف المتنجس منها فهنا يجوز له الاجتهاد، وطلب أمارة تغلب بها على الظن الطهارة.
__________
(1) الآية 228 من سورة البقرة.
(2) الآية 11 من سورة النساء.
#
