موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1018
مؤسسة الرسالة، 2003
عليه قضاؤها تامة.
ومنها: إذا أحرم من بلده - وهذا مخالف للمسنون - وهو الإحرام من الميقات - ثم أفسد نسكه بجماع وجب عليه قضاؤه، والإحرام من موضع إحرامه أولا.
ومنها: إذا عين ما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة من الواجب ثم تلف، فإدا كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله، وإن كان بغير تفريط فإنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته. ومنها: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام، فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسد اعتكافه، لزمه قضاؤها في العشر من العام المقبل؛ لأن اعتكافه العشر لزمه بالشروع عن نذره، فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده.
#
