شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1019

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثلاثون بعد الستمئة [الشك في الفعل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعل (1). أو لم يفعله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلية الكبرى (اليقين لا يزول بالشك) وتتفرع عليها.

وهذه القاعدة تؤكد على أن براءة الذمة أصل مقرر. فإن من شك هل فعل شيئا أو لم يفعله، فالأصل عدم الفعل، فلذلك يبني على عدم الفعل، إلا إذا غلب على ظنه الفعل فيأخذ حكمه؛ لأن غلبة الظن قريب من اليقين وبعيد من الشك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شك في ارتكاب فعل منهي عنه - وهو في الصلاة - فلا يسجد للسهو؛ لأن الأصل عدم الفعل.

ومنها: إذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها. قالوا: لا يقع الطلاق؛ لأن الإباحة متيقنة بعقد النكاح، والطلاق المحرم مشكوك فيه.

ومنها: شك هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل.

__________

(1) قواعد الحصني ج 1 ص 279 عن ابن القاص، وأشباه السيوطي ص 55، أشباه ابن نجيم ص 59، ترتيب اللآلي لوحة 105 أ، شرح الخاتمة ص 84، الوجيز ص 182.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية