شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1020

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والثلاثون بعد الستمئة [المقضي عليه - المقضي له]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من صار مقضيا عليه في حادثة لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقضي عليه: هو المدعى عليه.

المقضي له: هو المدعي.

المدعى أمام القضاء في حادثة أو قضية لا يكون مدعى عليه في نفس الحادثة أو القضية، وكذلك المدعى عليه - وهو المقضي عليه - لا يكون مدعيا - أي مقضيا له - في نفس القضية أو الحادثة.

فإن القضاء على المدعى عليه في حادثة أو قضية معناه أن عليه حقا يجب عليه أداؤه للمدعي. ولذلك لا يمكن أن يصبح من عليه الحق صاحب حق في نفس القضية؛ لأن هذا متعذر وخلاف المعهود، فإن القضاء إنما جعل لإثبات حق للمدعي وإيجاب حق على المدعى عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى شخص على آخر دينا بمئة ألف، وأثبته بالبينة فحكم له القاضي بالمبلغ وأمر المدعى عليه بأدائه. فلا يصح أن يطالب المدعى

__________

(1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 4/ 146.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية