شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1027

مؤسسة الرسالة، 2003

القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثلاثون بعد الستمئة [الضمان والقضاء والأداء والإذن]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، ومن لا فلا وإن أدى بإذن (1).

وفي لفظ: من قضى دين غيره بأمره وكان له أن يرجع عليه (2).

وفي لفظ: من قضى دين غيره بغير أمره، وهو مجبر عليه أو مضطر فيه - يرجع عليه (3).

وفي لفظ آخر: من قضى دين غيره بغير أمره وهو مضطر فيه لا يجعل متبرعا (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد - وإن اختلفت ألفاظها - تدور حول مغزى ومفهوم واحد وهو: الضمان والأداء على الغير بالإذن، وبغير الأمر، اختيارا واضطرارا. فمن ضمن عن غيره شيئا فأداه بإذنه أو بغير إذنه فله حق الرجوع بالمؤدى على الأصيل. وأما إن لم يضمن، وأدى ولو بالإذن

__________

(1) أشباه السيوطي ص 462.

(2) القواعد والضوابط ص 496 - 497 عن التحرير ج 4 ص 675، 676.

(3) نفس المصدر ج 2 ص 192، ج 6 ص 735.

(4) نفس المصدر ج 6 ص 735.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية