شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1035

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا لم يقسم بين نسائه، ووعظ فلم يرجع، فإنه يضرب؛ لأن حق من لم يقسم لها يفوت بالتأخير؛ لأن القسم لا يقضى.

ومنها: إذا امتنع من كفارة الظهار - مع قدرته - فيضرب؛ لأن حق زوجته في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية