موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1000
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أراد أن يحلف يمينا على أنه قد أدى دينه، أو أنه لم يضرب زيدا فيكون يمينه على البتات والقطع أنه فعل أو لم يفعل.
ومنها: إذا طلب منه يمين على أن هذا سرق، فهو يحلف أيضا على القطع برؤيته أو عدم رؤيته يسرق.
ومنها: إذا طلب منه أن يحلف يمينا على أن هذا لم يسترد الدين الذي له على فلان، فإنه يحلف على عدم العلم بالاسترداد.
#
