موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1041
مؤسسة الرسالة، 2003
ومن أمثلة الصورة الثانية:
إذا ملك أختين أو أما وبنتها فالمشهور عند الحنابلة أن له الإقدام على وطء واحدة منهما ابتداء، فإذا فعل حرمت عليه الأخرى. لأنه لا يجوز الجمع بينهما.
ومنها: إذا أسلم على خمس نسوة ففارق واحدة، فإنه يمسك عن وطء واحدة منهن حتى تستبرئ المفارقة، أي له وطء ثلاث دون الرابعة حتى تنتهي عدة المفارقة.
ومنها: إذا تزوج خمسا أو أختين في عقد واحد فالنكاح باطل في الجميع؛ لأن الجمع حصل به دفعة واحدة ولا مزية للبعض على البعض فيبطل. بخلاف ما إذا تزوجهن بعقود متفرقة فإنما يبطل عقد الأخيرة فقط.
ومنها: إذا تزوج أما وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان: أحدهما: يبطل النكاحان معا. كالمثال السابق. والثاني يبطل نكاح الأم إذا عري عن الدخول بخلاف العكس, لأن العقد على البنت يحرم الأم، والدخول بالأم يحرم البنت.
ومنها: إذا تزوج حرة وأمة في عقد واحد وهو فاقد لشرط نكاح الإماء، فإنه يبطل نكاح الأمة وحدها على الأصح. وذلك لأن الحرة تمتاز عليها بصحة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس.
ومن أمثلة الصورة الثالثة: وهو المنع من القدر المشترك:
#
