شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1042

مؤسسة الرسالة، 2003

إذا قال لزوجاته: لا وطئت إحداكن، ناويا بذلك الامتناع عن وطء مسمى إحداهن وهو القدر المشترك بين الجميع - لأن كل واحدة منهن هي إحداهن - فيكون موليا من الجميع - مع أن العموم يستفاد أيضا من كونه مفردا مضافا. أما لو قال: لا وطئت واحدة منكن. فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع أيضا؛ لأن النكرة في سياق النفي للعموم.

وقيل: يكون موليا من واحدة غير معينة فتخرج بالقرعة. وهذا قول لا يصح.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية