موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1043
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة والأربعون بعد الستمئة [المنفعة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المنفعة إنما تملك بملك الأصل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة واضحة المعنى، فإن المنفعة الناتجة عن أصل هي مملوكة لمن ملك الأصل، لأن من ملك الأصل ملك منفعته. فله الانتفاع بها أو نقل هذه المنفعة وبيعها إلى غيره بعقد الإجارة أو الهبة أو الإعارة أو غير ذلك.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى دارا أو سيارة فقد ملك منفعة الدار بسكناها أو تأجيرها، وله الانتفاع بالسيارة بنفسه أو وكيله أو غير ذلك من أنواع التصرفات.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا أوصى برقبة عبد أو دار أو دابة لشخص، وأوصى بمنفعة العبد أو الدار أو الدابة لغيره، فذلك جائز، فهنا من يملك الرقبة لا يملك المنفعة.
ومنها: الأمة يزوجها سيدها - فإنه يملك رقبتها ولا يملك منفعة
__________
(1) المبسوط ج 21 ص 106.
#
