موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1044
مؤسسة الرسالة، 2003
بضعها ما دامت مزوجة.
ومنها: المرهون يملكه الراهن، وفي ملك منفعته أثناء الرهن خلاف.
ومنها: المبيع إذا كان ثمنه حالا. فإن للبائع أن يمنع المشتري من الانتفاع به حتى يسلم الثمن.
أما إذا كان الثمن مؤجلا فلا يحق له منعه من الانتفاع به.
#
