موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1051
مؤسسة الرسالة، 2003
الصور.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشهادة بالجرح والتعديل، الصحيح لا بد من بيان سبب الجرح دون التعديل.
ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان، لم يقبل ما لم يبين سبب االنجاسة، لكن إذا كان المخبر فقيها موافقا في المذهب، فلا يكلف بيان السبب.
ومنها: إذا شهد باستحقاقه الشفعة، فلا بد من بيان السبب.
ومنها: إذا شهد بأن هذا وارث هذا الميت، لا بد من بيان السبب الذي يستحق به الميراث.
#
