شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 11

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1075

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا كان الصبي الصغير في يد رجل، فأقامت امرأة شاهدين أنه ابنها، قضي بالنسب منها لإثباتها الدعوى بالحجة. وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض له به, لأن مجرد الدعوى لا يعارض البينة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية